*يعتبر عضوا منخرطا في الجمعية كل ممارس أو مسير لوكالة عقارية، موجودة على الشكل المعمول بها وفق القانون ويعلن رغبته في الإنخراط في الجمعية ويتوفر على الشروط المطلوبة قانونا بواسطة طلب خطي ويؤدي واجب الإنخراط السنوي،كما تعطى صفة مساعد لمن لا يتوفر على وكالة عقارية شرط ان يكونوا ممارسين فعليا للمهنة ولا عمل لهم سواها ولم تثبت في حقهم اية ادانة وعليهم ان يدلو بما يفيد ذلك ، ويلتزموا بتسوية وضعيتهم او الادلاء بإشهاد من صاحب وكالة عقارية بإدماجهم داخل وكالته حفاظا على كرامتهم وسمعتهم وتطهير المهنة من الممتهنين المتطفلين.*
– محل مخابرة يزاول به مهنة الوساطة أو الوكالة العقارية (الإدلاء بنسخة من عقد الكراء أو شهادة ملكية المحل الذي يستغله أو أية وثيقة أخرى تثبت تخصيص المحل لممارسة الوكالة العقارية.
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
– نسخة من شهادة التسجيل بالسجل التجاري أو السجل الوطني للمقاول الذاتي.
– التسجيل بالضريبة المهنية Patente
– النظام الأساسي في حالة ممارسة الوكالة العقارية من قبل شخص معنوي مع الإدلاء بنسخة من السجل العدلي للمساهمين أو المسيرين في الشركة حسب الحالة.
من خلال موقعنا الإلكتروني تضع لكم جمعيتنا الجهوية كل المواد الأخبارية والمستجدات المرتبطة بالتداولات العقارية وكل الإهتمات بالوكالة العقارية
الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. ستتلقى رابطا لإنشاء كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.